السيد محمد صادق الروحاني
669
منهاج الصالحين ( ط . ج )
مضغة ( « 1 » ) ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تم خلقه ( « 2 » ) ، ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح ( « 3 » ) ، كانت ديته دية الانسان الحي ( « 4 » ) ، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين ( « 5 » ) كانت ديته لأمه . وأما المدة الزمنية لكل مرحلة فهي : أربعون يوما نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة ( « 6 » ) . م 3341 : الديَة في حكم مال المقتول ، تُقضى منها ديونه ، وتُخرج منها وصاياه ، سواء أكان القتل خطأ أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً ، أو لتعذر القصاص بموت الجاني ، أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب ( « 7 » ) حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا ، نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الاخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للام والأخوال ( « 8 » ) . م 3342 : إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في
--> ( 1 ) مر بيان معنى المضغة في هامش المسألة 3076 . ( 2 ) بأن تكون قد اكتملت فيه صورة الانسان . ( 3 ) أي دخلت الروح إلى جسد الجنين فصار يتحرك في بطن أمه . ( 4 ) ويتم دفع الدية من قبل الام التي أجهضت جنينها في هذه الحالات للأب . ( 5 ) كما لو ضرب زوجته مثلا أو تسبب بإجهاضها للجنين فيتعين عليه أن يدفع دية الجنين لأمه . ( 6 ) أي أنه منذ تكون الحمل ولغاية أربعين يوما يسمى الجنين نطفة ، ولغاية ثمانين يوما يسمى علقة ، ولغاية مائة وعشرين يوما يسمى مضغة . ( 7 ) مر بيان معنى القرابة بالنسب ، والقرابة بالسبب في المسألة 3315 و 3316 . ( 8 ) أي أن من يقرب القتيل من ناحية أمه فقط ليس له الحق في أن يرث من الدية .